منتديات مصرية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
روعة الأشياء
روعة الأشياء
مدير الموقع
مدير الموقع
انثى
رقم العضوية : 92
عدد المساهمات : 4721
التقييم : 3033
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
الطهارة - من فقه العبادات المصور 3913

الطهارة - من فقه العبادات المصور 5910

الطهارة - من فقه العبادات المصور Aa_110


الطهارة - من فقه العبادات المصور Empty الطهارة - من فقه العبادات المصور

الثلاثاء 17 سبتمبر 2013, 6:01 am
الطهارة - من فقه العبادات المصور 1266299171


الطهارة - من فقه العبادات المصور
الطهارة والمياه
الطهارة في لغة العرب تعني : النظافة والتنزُّه عن الأقذار .
وتعرفها الشريعة الإسلامية على أنها : رفع الحدث ،، وإزالة النجاسة .
والطهارة نوعان :
طهارة معنوية ، وتعني : طهارة القلب من الشرك والمعاصي
وطهارة حسية ، وهي : التي تهتم بخلو البدن من الأحداث ،، والنجاسات .
ولتطهير البدن لا بد من خلوه من الحَدَث والخَبَث .
- والحدث هو : ما يطرأ على البدن فيمنع المسلم من العبادات التي يُشترط لها الطهارة .. كالصلاة ،، والطواف بالبيت ،، وغير ذلك ..
ينقسم الحدث بدوره إلى قسمين :
حدث أصغر ، وحدث أكبر..
الحدث الأصغر هو : كل ما خرج من السبيلين من بول وغائط
ويُجمع العلماء على أن طهارته تكون بالضوء
قال تعالى : " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين " ..
بينما يتمثل الحدث الأكبر في الجنابة التي تصيب الجسم بأكمله ، وطهارته تكون بالاغتسال
قال تعالى : " وإن كنتم جنباً فاطّهروا " .
القسم الثاني من أقسام الطهارة فيتمثل في الخلو من الخَبَث ، ويكون بإزالة النجاسة من البدن والثوب والمكان أيضاً .
قال تعالى : " وثيابك فطهر "
وقال صلى الله عليه وسلم : " إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذىً فليمسحه وليصلِّ فيهما " رواه أبو داود .
ولتنظيف النجاسة لا بد من استخدام المياه .
والمياه تنقسم إلى نوعين :
أولها : الماء الطهور : وهو الذي لم تغير النجاسة لونه أو طعمه أو رائحته .. كمياه الأمطار والبحار والعيون .
قال تعالى : " وأنزلنا من السماء ماء طهوراً " .
وقال صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " .
وقد يكون الماء الطهور مستعملاً ؛؛ كأن يتساقط من أعضاء المتوضئ أو المغتسل .
وإذا خالط الماء الطهور شيئاً طاهراً كورق الشجر أو التراب أو الصدأ بحيث لم يؤثر عليه تأثيراً كبيراً فلا ضرر في ذلك .
لكن إذا تغير الماء بشيء يؤثر عليه ويحوله إلى شيء آخر كالشاي والعصير وغيرهما فلا تصح الطهارة به ؛؛ لأنه في هذه الحالة لا يسمى ماءً .
القسم الثاني من أقسم الماء فهو : الماء النجس ، وهو : ما وقع فيه شيء من النجاسات كالبول أو الميتة .. فغيرت أحد أوصافه الثلاثة ريحه أو لونه أو طعمه ، فهذا لا يجوز استعماله ؛؛ لأنه نجس بالإجماع .


تفاصيل أخرى عن الطهارة تشاهدونها في هذا الفيديو





مشاهدة ممتعة - إن شاء الله ..


warda 
admin
admin
مدير الموقع
مدير الموقع
ذكر
رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 13582
التقييم : 2521
تاريخ التسجيل : 05/11/2010
العمر : 57
الطهارة - من فقه العبادات المصور 3913
http://masrya.ahlamontada.org

الطهارة - من فقه العبادات المصور Empty رد: الطهارة - من فقه العبادات المصور

الأربعاء 25 سبتمبر 2013, 12:39 pm
عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
حلو الموضوع يا روعة
ربنا سبحانه و تعالى يجعلك و ايانا من المتطهرين
جزاك الله خيرا
تحياتى و تقديرى
روعة الأشياء
روعة الأشياء
مدير الموقع
مدير الموقع
انثى
رقم العضوية : 92
عدد المساهمات : 4721
التقييم : 3033
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
الطهارة - من فقه العبادات المصور 3913

الطهارة - من فقه العبادات المصور 5910

الطهارة - من فقه العبادات المصور Aa_110


الطهارة - من فقه العبادات المصور Empty رد: الطهارة - من فقه العبادات المصور

الأربعاء 25 سبتمبر 2013, 10:35 pm
جزانا وإياكم
آمين يارب العالمين
شكراً أستاذي على جميل المتابعة
تحيتي ..
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى