منتديات مصرية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
avatar
فراشة
عضو نشيط
عضو نشيط
انثى
رقم العضوية : 79
عدد المساهمات : 727
التقييم : 240
تاريخ التسجيل : 11/01/2012
العمر : 94

فتاوى للمرأة المسلمة Empty فتاوى للمرأة المسلمة

الأربعاء 08 فبراير 2012, 10:05 pm
تقييم المساهمة: 100% (1)

فتاوى للمرأة المسلمة 1301159051111


أخواتي الكريمات .. بإذن الله سوف نقوم هنا بجمع كل ما يهم المرأةِ المسلمةِ

في أمور الفقه .. وذلك على شكل سؤال وجواب

تسعدنى مشاركة الجميع

حتى نجمع هنا أكبر قدر ممكن مما يهم المرأةِ من أمور دينها

وأتمنى أن تعم الفائده





فتاوى للمرأة المسلمة Gmrup13004641255





avatar
فراشة
عضو نشيط
عضو نشيط
انثى
رقم العضوية : 79
عدد المساهمات : 727
التقييم : 240
تاريخ التسجيل : 11/01/2012
العمر : 94

فتاوى للمرأة المسلمة Empty رد: فتاوى للمرأة المسلمة

الأربعاء 08 فبراير 2012, 10:11 pm

بسم الله الرحمن الرحيم

قذف الزوج لزوجته لا يلغي النكاح بينهما

السؤال :

تفاقمت المشاكل بيني وبين زوجي في الفترة الأخيرة حيث يتهمني بالخيانة وهذا
ما لم أفعله ، كما أنه يسبني بأقبح الألفاظ ، وهو مما ينكسر له قلبي. ولقد
أخبرني أئمة المساجد في منطقتي وأهلي بأنه باتهامه لي بالزنا بلا بينة أو
شهود لم أعد زوجته ولم يعد زواجنا صحيحا شرعا. فهل هذا الرأي صحيح؟...


الجواب :

الحمد لله

أولاً :
الرأي الذي قيل لك غير صحيح ، فقذف الزوج لزوجته بالزنا لا يترتب عليه فساد
النكاح ، لكن إذا طالبت الزوجة بحقها الشرعي في ذلك ، (وهو إقامة حد القذف
على الزوج) فيُلزم الزوج أحد أمرين : إما أن يأتي بأربعة شهود يشهدون على
الزنا ، وإما أن يلاعن زوجته ، فإن لم يفعل واحدا من الأمرين استحق أن يجلد
حد القذف ، وحُكم بفسقه ، وردت شهادته ، وحد القذف أن يجلد ثمانين جلدة ،
كما قال تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ
يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا
تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ*
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ
لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ
شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ
لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ
عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ
لَمِنْ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا
إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ) النور/4-9 .
وينظر في بيان صفة اللعان جواب السؤال رقم (101771) .

ثانياً :
الواجب على الزوج أن يتقي الله في نفسه ، وأن يكف لسانه عن الكلام المحرم ، من السب وغيره ، وأن يعلم أنه محاسب مسؤول عن ذلك كله .
وينبغي أن تجدي الوسيلة المناسبة لنصحه وتذكيره ، ولو بالاستعانة بأحد أصدقائه أو أقاربه ، لعل الله أن يهديه ويرده إلى صوابه .
والزوج إن قامت لديه الشكوك في حال زوجته ، ولم يجد بينة على زناها ، ولم
يكن هناك ولد يحتاج أن ينفيه باللعان ، فإما أن يمسكها بالمعروف ، ويحسن
إليها ، وإما أن يطلقها بالمعروف ، فإن الله تعالى شرع الطلاق مخرجا
للزوجين حين تسوء العلاقة بينهما ، ولا يجوز له أن يمسكها ويؤذيها ويقترف
الحرام بالسب والقذف والإهانة .
ولك أيتها الأخت الكريمة أن تطلبي الطلاق لما يلحقك من الضرر ، فإن اخترت
البقاء معه ، ورضيت بالصبر ، رجاء أن ينصلح حاله ، فهذا لك ، وأنت مأجورة
إن شاء الله .
ونوصيك بالإقبال على الله تعالى ، وسؤاله أن يهدي زوجك ، وأن يصلح حالكما ،
فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب
avatar
فراشة
عضو نشيط
عضو نشيط
انثى
رقم العضوية : 79
عدد المساهمات : 727
التقييم : 240
تاريخ التسجيل : 11/01/2012
العمر : 94

فتاوى للمرأة المسلمة Empty رد: فتاوى للمرأة المسلمة

الأربعاء 08 فبراير 2012, 10:13 pm
بسم الله الرحمن الرحيم

حكم تولي المرأة للرئاسة والوزارة


المفتي العلاّمة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

رقم الفتوى 30461 تاريخ الفتوى 21/2/1430 هـ -- 2009-02-16


السؤال :

ما موقف الشرع الإسلامي الحنيف من ترشيح امرأة نفسها لرئاسة الدولة ، أو رئاسة الحكومة ، أو الوزارة ؟


الجواب

تولية المرأة واختيارها للرئاسة العامة للمسلمين لا يجوز، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك ، فمن الكتاب : قوله تعالى : { الرجال قوَّامون على النساء بما فضَّل الله بعضهم على بعض } ، والحكم في الآية عام شامل لولاية الرجل وقوامته في أسرته ، وكذا في الرئاسة العامة من باب أولى ، ويؤكد هذا الحكم ورود التعليل في الآية ، وهو أفضلية العقل والرأي وغيرهما من مؤهلات الحكم والرئاسة .

ومن السنَّة : قوله صلى الله عليه وسلم لما ولَّى الفرسُ ابنةَ كسرى : ( لن يفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة ) ، رواه البخاري .

ولا شك أن هذا الحديث يدل على تحريم تولية المرأة لإمرة عامة ، وكذا توليتها إمرة إقليم أو بلد ؛ لأن ذلك كله له صفة العموم ، وقد نفى الرسول صلى الله عليه وسلم الفلاح عمَّن ولاها ، والفلاح هو الظفر والفوز بالخير .

وقد أجمعت الأمة في عهد الخلفاء الراشدين وأئمَّة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير عمليّاً على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة ، وقد كان منهن المتفوقات في علوم الدين ، اللاتي يُرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام ، بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة ، وما يتصل بها من المناصب ، والزعامات العامة ، ثم إن الأحكام الشرعية العامة تتعارض مع تولية النساء الإمارة ؛ فإن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية ، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها ؛ فيضطر إلى الأسفار في الولايات ، والاختلاط بأفراد الأمة ، وجماعاتها ، وإلى قيادة الجيش أحياناً في الجهاد ، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات ، وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمَّة ، وجماعتها ، رجالاً ونساء في السلم والحرب ونحو ذلك ، مما لا يتناسب مع أحوال المرأة وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها ، والحفاظ عليها من التبذل الممقوت .

وأيضاً : فإن المصلحة المدركة بالعقل تقتضي عدم إسناد الولايات العامة لهن ، فإن المطلوب فيمن يُختار للرئاسة أن يكون على جانب كبير من كمال العقل ، والحزم ، والدهاء ، وقوة الإرادة ، وحسن التدبير ، وهذه الصفات تتناقض مع ما جُبلت عليه المرأة من نقص العقل ، وضعف الفكر ، مع قوة العاطفة ، فاختيارها لهذا المنصب لا يتفق مع النصح للمسلمين ، وطلب العز والتمكين لهم ، والله الموفق ، وصلى الله على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه ...

("المصدر :مجلة المجتمع" العدد 890 ) .
روعة الأشياء
روعة الأشياء
مدير الموقع
مدير الموقع
انثى
رقم العضوية : 92
عدد المساهمات : 4721
التقييم : 3033
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
فتاوى للمرأة المسلمة 3913

فتاوى للمرأة المسلمة 5910

فتاوى للمرأة المسلمة Aa_110


فتاوى للمرأة المسلمة Empty رد: فتاوى للمرأة المسلمة

الخميس 09 فبراير 2012, 9:36 pm
فتاوى للمرأة المسلمة 470
avatar
فراشة
عضو نشيط
عضو نشيط
انثى
رقم العضوية : 79
عدد المساهمات : 727
التقييم : 240
تاريخ التسجيل : 11/01/2012
العمر : 94

فتاوى للمرأة المسلمة Empty رد: فتاوى للمرأة المسلمة

الجمعة 10 فبراير 2012, 10:43 pm
شرفني حضورك روعة
وتسعدني متابعتك
avatar
فراشة
عضو نشيط
عضو نشيط
انثى
رقم العضوية : 79
عدد المساهمات : 727
التقييم : 240
تاريخ التسجيل : 11/01/2012
العمر : 94

فتاوى للمرأة المسلمة Empty رد: فتاوى للمرأة المسلمة

الجمعة 10 فبراير 2012, 10:45 pm
تقييم المساهمة: 100% (1)
حكم لبس الكعب العالي للنساء

السؤال


ما حكم لبس الكعب العالي للنساء؟.



الإجابه :

الحمد لله

لبس الكعب العالي لا يجوز لأنه يُعرض المرأة للسقوط ، والإنسان مأمور شرعاً بتجنب المخاطر بمثل عموم قوله تعالى :
( ولا تقتلوا أنفسكم ) النساء/29 ، وقوله تعالى :
( وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) البقرة/195
كما أنه يُظهر قامة المرأة وعجيزتها بأكثر مما هي عليه ، وفي هذا تدليس وإبداء لبعض الزينة التي نهيت عن إبدائها المرأة المؤمنة بقوله تعالى :
( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) النور/31

...

انتهى

من فتاوى اللجنة الدائمة ( مجلة البحوث 9/46 )

وكذلك فهو يجعلها مائلة إلى الأمام فيخشى انطباق وعيد المائلات المميلات عليها ، وهو يؤذي الظهر وهذا ثبت طبياً . وكذلك يصدر الكعب صوتاً يلفت أسماع الرجال ويفتنهم ، نسأل الله السلامة والعافية.

اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ......آمين
avatar
فراشة
عضو نشيط
عضو نشيط
انثى
رقم العضوية : 79
عدد المساهمات : 727
التقييم : 240
تاريخ التسجيل : 11/01/2012
العمر : 94

فتاوى للمرأة المسلمة Empty رد: فتاوى للمرأة المسلمة

الأربعاء 15 فبراير 2012, 4:09 am

بسم الله الرحمن الرحيم


هل للأم أن تطلب من الأب أجرة إرضاعها لأولادها منه؟



السؤال:



هل من حق الزوجة مقابل مادي من الزوج إذا كانت ترضع أولاده ؟



الجواب :

الحمد لله
ذهب بعض العلماء إلى أن الزوجة إذا طلبت من زوجها أجرة على إرضاعها أولادها منه وجب عليه ذلك ، واستدلوا بقول الله تعالى :
(فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الطلاق/6 ، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله .
وانظر "المغني" (11/431).

ولكن الصحيح في ذلك أن الزوجة إذا كانت في عصمة الزوج ، فلا يجوز لها أن تطلب أجرة مقابل إرضاعها لأولادها ، لأن ذلك واجب عليها ، وليس لها حينئذ إلا النفقة فقط ، لقول الله تعالى :
(وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ
أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة/233 .

وأما إذا كانت مطلقة ، وليست في عصمة زوجها ، فلها أن تطلب أجرة على إرضاعها أولادها منه ، وذلك لقوله تعالى :
(فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ) الطلاق/6 ،

فهذه الآية في حق المطلقة ، والآية الأولى في حق الزوجة .
وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ورجحه من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"وإرضاع الطفل واجب على الأم ، بشرط أن تكون مع الزوج ، وهو قول ابن أبي
ليلى وغيره من السلف . ولا تستحق أجرة المثل زيادة على نفقتها وكسوتها ،
وهو اختيار القاضي وقول الحنفية ؛
لأن الله تعالى يقول :

(وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ
أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة/233 . فلم يوجب لهن إلا الكسوة والنفقة بالمعروف ، وهو الواجب بالزوجية ، أو ما عساه يتجدد من زيادة خاصة للمرتضع ، كما قال في الحامل :

(وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الطلاق/6 ، فدخلت نفقة الولد في نفقة أمه ؛ لأنه يتغذى بغذائها وكذلك المرتضع ، وتكون النفقة هنا واجبة بشيئين ، حتى لو سقط الوجوب بأحدهما ثبت بالآخر ، كما لو نشزت وأرضعت ولدها فلها النفقة للإرضاع لا للزوجية ، فإما إذا كانت بائناً منه وأرضعت له ولده فإنها تستحق أجرها بلا ريب ، كما قال الله تعالى :
(فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الطلاق/6" انتهى .
"الاختيارات" (ص 412 ، 413) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"وظاهر كلام المؤلف أن عليه أن يؤدي الأجرة سواء كانت الأم معه ، أو بائناً
منه ، فإذا طلبت الأم من زوجها أن يؤدي الأجرة عن إرضاع الولد ، ولو كانت
تحته ، فعليه أن يؤدي الأجرة ، نأخذ ذلك من قول المؤلف " (وعلى الأب أن
يسترضع لولده) ولم يقيده بما إذا كانت الأم بائناً ، والدليل على ذلك عموم
قوله تعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)
الطلاق/6 ، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو المشهور من المذهب [يعني : مذهب
الإمام أحمد]، وأن الأجرة حق لها .

واختار شيخ الإسلام : أنه إذا كانت المرأة تحت الزوج فليس لها إلا الإنفاق
فقط ، وليس لها طلب الأجرة ، وما قاله الشيخ أصح ؛ لأن الله قال : (فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الطلاق/6 ، وهذا في المطلقات،
والمطلقة ليست مع الزوج ، وأما التي مع زوجها فقال تعالى:
(وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ
أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة/233 ، فإن قلت : إذا كانت زوجة
فعلى الزوج النفقة والكسوة بالزوجية ، سواء أرضعت أم لم ترضع؟ قلنا : لا مانع من أن يكون للإنفاق سببان ، فإذا تخلف أحدهما بقي الآخر ، فلو كانت الزوجة في هذه الحال ناشزاً ، فليس لها الإنفاق بمقتضى الزوجية ، لكن بمقتضى الإرضاع لها نفقة ، ومن المعلوم أنك لو استقرأت أحوال الناس من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم ما وجدت امرأة من النساء تطالب زوجها بأجرة إرضاع الولد ، وهذا هو القول الصحيح" .. انتهى .
"الشرح الممتع" (13/515 ، 516) .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب


روعة الأشياء
روعة الأشياء
مدير الموقع
مدير الموقع
انثى
رقم العضوية : 92
عدد المساهمات : 4721
التقييم : 3033
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
فتاوى للمرأة المسلمة 3913

فتاوى للمرأة المسلمة 5910

فتاوى للمرأة المسلمة Aa_110


فتاوى للمرأة المسلمة Empty رد: فتاوى للمرأة المسلمة

الأربعاء 15 فبراير 2012, 3:02 pm
مجهود راائع أختي فراشة

عظيم الشكر والتقدير لما تقدمينه


ربنا يكرمك ويبارك لك ويجزيكي الخير عليه

avatar
فراشة
عضو نشيط
عضو نشيط
انثى
رقم العضوية : 79
عدد المساهمات : 727
التقييم : 240
تاريخ التسجيل : 11/01/2012
العمر : 94

فتاوى للمرأة المسلمة Empty رد: فتاوى للمرأة المسلمة

الجمعة 17 فبراير 2012, 7:45 pm
اللهم اجعلنا جميعاً ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه

أهلا بكِ دائما روعة

تشرفني متابعتك
avatar
فراشة
عضو نشيط
عضو نشيط
انثى
رقم العضوية : 79
عدد المساهمات : 727
التقييم : 240
تاريخ التسجيل : 11/01/2012
العمر : 94

فتاوى للمرأة المسلمة Empty رد: فتاوى للمرأة المسلمة

الجمعة 17 فبراير 2012, 7:58 pm

بسم الله الرحمن الرحيم


حكم قيادة المرأة للسيارة


السؤال:



امرأة تجيد الخياطة وتتكسب منها، تذهب إلى أسواق القماش لشراء مستلزمات ذلك،

وهي تكشف عن كفيها لجس نوعية القماش، فهل هذا محرّم؟

هل تجوز لها سياقة سيارة زوجها إذا كان غائباً؟


المفتي: عبد الحي يوسف


الإجابة:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فستر الوجه والكفين مستحب، وهذه المرأة ما دامت ساترة لكفيها فهي على خير إن شاء الله،

ولو كشفت عنهما لحاجة كالتي ذكرت في السؤال فلا حرج عليها.

أما قيادتها للسيارة فلا أعلم مانعاً شرعياً فيها، اللهم إلا إذا كان ذلك يستلزم سفراً

فلا يحل لها الخروج إليه بغير محرم، والعلم عند الله تعالى.


عدل سابقا من قبل فراشة في السبت 24 مارس 2012, 5:49 am عدل 1 مرات
avatar
فراشة
عضو نشيط
عضو نشيط
انثى
رقم العضوية : 79
عدد المساهمات : 727
التقييم : 240
تاريخ التسجيل : 11/01/2012
العمر : 94

فتاوى للمرأة المسلمة Empty رد: فتاوى للمرأة المسلمة

السبت 24 مارس 2012, 5:46 am


بسم الله الرحمن الرحيم

هل يجوز للمرأة أن تمسح على غطاء رأسها؟



السؤال:

هل يجوز للمرأة أن تمسح على غطاء رأسها إذا لم تستطع خلعه

بسبب وجود رجال يمكن أن يرونها كأن تكون في سفر مثلاً؟


المفتي: أبو إسحاق الحويني


الإجابة:

نعم يجوز للمرأة المسح على غطاء رأسها عند الوضوء إذا تعذر عليها


كشف شعرها ذلك لوجود الرجال.




عدل سابقا من قبل فراشة في السبت 24 مارس 2012, 5:50 am عدل 1 مرات
avatar
فراشة
عضو نشيط
عضو نشيط
انثى
رقم العضوية : 79
عدد المساهمات : 727
التقييم : 240
تاريخ التسجيل : 11/01/2012
العمر : 94

فتاوى للمرأة المسلمة Empty رد: فتاوى للمرأة المسلمة

السبت 24 مارس 2012, 5:47 am


بسم الله الرحمن الرحيم

حكم الإسلام في عمل المرأة

السؤال:


ما حكم الإسلام في عمل المرأة؟


المفتي: حامد بن عبد الله العلي


الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد
أفضل عمل وأشرفه وأعلاه عند الله تعالى في الإسلام أن تعمل المرأة في تربية
أولادها تربية صالحة فتجعل منهم رجالا ونساء صالحين يبنون لهذا الأمة
مجدها ، وفي إعداء أسرة دافئة صالحة مستقرة لأبيهم ولهم حتى ينشأوا نشأة
صحية تحميهم من الانحراف والضياع قال تعالى

{ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة } .

ومعلوم أن سكن الزوج إلى الزوجة إنما يتحقق بأن تؤدي الزوجة وظيفتها الفطرية في توفير البيت الدافيء المستقر وهذا هو معنى السكن أما إذا قضت نهارها في العمل وليلها في الراحة من عناء العمل وزوجها وأولادها في ضياع فلم تحقق كونها سكنا لزوجها وأولادها بل هي من أسباب شقائهم وهذا معلوم للعيان لايحتاج إلى دليل وبرهان .

غير أن الاسلام ـ لأن الأسرة قد تحتاج أحيانا لعمل المرأة ــ لايحرم عمل المرأة خارج بيتها ولكن يشترط لذلك شروطا

الأول : أن يكون عملها مما يباح للمراة أن تعمل فيه

فلايجوز أن تعمل في السينما أو الغناء على سبيل المثال .

الثاني : أن لايكون عملها في وسط مثير للفتنة

فلايجوز أن تعمل بين الرجال الأجانب في جو مختلط مخالف لآداب الاسلام .


الثالث : أن لايترتب على عملها تضييع لأولادها وحقوق زوجها.

والله اعلم


avatar
فراشة
عضو نشيط
عضو نشيط
انثى
رقم العضوية : 79
عدد المساهمات : 727
التقييم : 240
تاريخ التسجيل : 11/01/2012
العمر : 94

فتاوى للمرأة المسلمة Empty رد: فتاوى للمرأة المسلمة

الأربعاء 04 أبريل 2012, 11:27 pm

أيهما أفضل للمرأة:قيامها بواجبات بيتها أم طلبها للعلم


السؤال


أيهما أفضل للمرأة المسلمة: قيامها بواجب بيتها وزوجها أم تفرغها لطلب العلم وأن تجلب خادمة للقيامة بواجبات البيت؟


المفتي: صالح بن فوزان الفوزان


الإجابة:

نعم الواجب على المسلمة أن تتفقه في دينها بقدر ما تستطيع
ولكن القيام بخدمة زوجها وطاعة زوجها وتربية أولادها واجب عظيم.
فتجعل للتعلم فرصة يومية ولو كانت قليلة أو جلسة قليلة أو تجعل وقتاً
للقراءة من كل يوم والبقية من الوقت تكون لأعمالها اليومية
فهي لا تترك التفقه في دينها ولا تترك أعمالها وأولادها وتكلهم إلى الخادمة.
تعتدل في هذا الأمر تجعل للتفقه وقتاً ولو قصيراً
وتجعل للأعمال البيتية وقتاً يكفيها.

avatar
فراشة
عضو نشيط
عضو نشيط
انثى
رقم العضوية : 79
عدد المساهمات : 727
التقييم : 240
تاريخ التسجيل : 11/01/2012
العمر : 94

فتاوى للمرأة المسلمة Empty رد: فتاوى للمرأة المسلمة

الأربعاء 04 أبريل 2012, 11:31 pm
هل ارتداء الحجاب شرط لقراءة القرآن ؟


السؤال :


ماذا ينبغي أن نفعل قبل قراءة القرآن ؟ وهل يجب على المرأة

أن ترتدي الحجاب الكامل وهي تقرأ القرآن ؟

]الاجابة:


الحمد لله لا يجب على المرأة ارتداء الحجاب لقراءة القرآن ،
لعدم وجود دليل يدلُّ على وجوب ذلك . قال الشيخ ابن عثيمين :
( قراءة القرآن لا يشترط فيها ستر الرأس ... ) فتاوى ابن عثيمين 1/420 .
وقال الشيخ ابن عثيمين في كلامه على سجود التلاوة :
" وسجود التلاوة يكون حال قراءتها للقرآن ، لا بأس بالسجود
على أي حال ولو مع كشف الرأس ونحوها لأن هذه السجدة ليس
لها حكم الصلاة " الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 1/249 .
ويراجع جواب سؤال رقم : ( 4908 ). " أما قراءة القرآن
فلا يجوز للجنب قراءة القرآن لا من المصحف ولا من غيره حتى يغتسل
لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه
شيء عن القرآن إلا الجنابة . أما إن كان حدثا أصغر فيجوز
قراءة القرآن عن ظهر قلب ، لعموم الأدلة " .
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله 10/150 .
والأفضل والمستحب ، الوضوء حتى عند القراءة ، لأن هذا القرآن كلام الله ،
فالأفضل الوضوء عند قراءته لشرفه ، أما مسُّ المُصْحَفِ فلا يجوز مَسُّه حتى يتوضأ ،
\لقول الله تعالى : { لا يمَسُّه إلا المطهرون } [الواقعة:]79 . المرجع السابق
والله أعلم .
avatar
فراشة
عضو نشيط
عضو نشيط
انثى
رقم العضوية : 79
عدد المساهمات : 727
التقييم : 240
تاريخ التسجيل : 11/01/2012
العمر : 94

فتاوى للمرأة المسلمة Empty رد: فتاوى للمرأة المسلمة

الخميس 05 أبريل 2012, 12:51 am

هل يجوز للكبيرة التي يشق عليها الوضوء التيمم

السؤال:

امرأة كبيرة في السن في عشر التسعين ويشق عليها الوضوء والغسل لأنها مقعدة
لاسيما وقت البرد وبعد مكان الوضوء عنها فهل لها رخصة في التيمم لكل صلاة
أو الجمع بين الأوقات بالوضوء الواحد ؟


الاجابه:

إذا كان الأمر كما ذكرت فإن المرأة المذكورة تتوضأ بقدر الاستطاعة ولو
بتقريب الماء إليها في محلها ، فإن لم تستطع ذلك بنفسها ولا بغيرها جاز لها
التيمم لقول الله عز وجل :-( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)-
(التغابن: من الآية16) وأما الخارج من الدبر والقبل من الغائط والبول
فيكفيها عنه الاستجمار وما يزيل الأذى وينقي المحل من حجر أو مدر أو مناديل
طاهرة ويجب أن لا ويجب ألا تنقص المسطحات لكل واحد من الدبر والقبل عن
ثلاث مرات ، فإن لم تكف وجب الزيادة حتى ينقى المحل من الأذى ولها الجمع
بين الظهر والعصر في وقت إحداهما وكذا بين المغرب والعشاء وفي وقت إحداهما
لأنها في حكم المريض ( 1)

:::::::::

(كتاب الطهارة : باب التيمم)


avatar
فراشة
عضو نشيط
عضو نشيط
انثى
رقم العضوية : 79
عدد المساهمات : 727
التقييم : 240
تاريخ التسجيل : 11/01/2012
العمر : 94

فتاوى للمرأة المسلمة Empty رد: فتاوى للمرأة المسلمة

الأحد 22 أبريل 2012, 4:37 am
ما الحكمة من إباحة الطلاق

السؤال:

متى تعتبر المرأة طالقاً ؟ وما الحكمة من إباحة الطلاق؟


الاجابه:

تعتبر المرأة طالقاً إذا أوقع زوجها عليها الطلاق وهو عاقل مختار ليس به
مانع من موانع وقوع الطلاق ، كالجنون والسكر ونحو ذلك . وكانت المرأة طاهرة
طهراً لم يجامعها فيه ، أو حاملاً أو آيسة أما إن كانت المطلقة حائضاً أو
نفساء أو في طهر جامعها فيه وليس حبلى ولا آيسة فإنه لا يقع عليها الطلاق
في أصح قولي العلماء إلا أن يحكم بوقوعه قاض شرعي. فإن حكم بوقوعه وقع .
لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية . وهكذا إن كان الزوج
مجنوناً أو مكرهاً أو سكران ولو آثماً في أصح قولي أهل العلم ، أو قد اشتد
به الغضب شدة تمنعه من التعقل لمضار الطلاق لأسباب واضحة يؤيد ما ادعاه من
شدة الغضب مع تصديق المطلقة له في ذلك أو شهادة البينة المعتبرة بذلك ،
فإنه لا يقع طلاقه في هذه الصور لقوله  : *( رفع القلم عن ثلاثة الصغير
حتى يبلغ ، والنائم حتى يستيقظ ، والمجنون حتى يفيق)* ، ولقوله عز وجل :
-(مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ
وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ )-(النحل: من الآية106) ، فإذا كان
المكره على الكفر لا يكفر، إذا كان مطمئن القلب بالإيمان ، فالمكره على
الطلاق من باب أولى ، إذا لم يحمله على الطلاق سوى الإكراه . ولقوله (ص):
*(لا طلاق ولا عتاق في إغلاق)* أخرجه أحمد وأبو داود ، وابن ماجه وصححه
الحاكم . وقد فسر جمع من أهل العلم منهم الإمام أحمد رحمه الله ، الإغلاق
بالإكراه والغض الشديد . وقد أفتى عثمان رضي الله عنه – الخليفة الراشد –
وجمع من أهل العلم بعدم وقوع طلاق السكران الذي قد غير عقله السكر وإن كان
آثماً .

أما الحكمة في إباحة الطلاق فهي من أوضح الواضحات . لأن الزوج قد لا تناسبه
المرأة وقد يبغضها كثيراً لأسباب متعددة ، كضعف العقل وضعف الدين وسوء
الأدب ونحو ذلك . فجعل الله له فرجاً في طلاقها وإخراجها من عصمته ، حيث
قال سبحانه : -
(وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ)-(النساء: من الآية130)(1).

:::::::

(كتاب الطلاق والخلع » باب الحكمة من إباحة الطلاق)
avatar
فراشة
عضو نشيط
عضو نشيط
انثى
رقم العضوية : 79
عدد المساهمات : 727
التقييم : 240
تاريخ التسجيل : 11/01/2012
العمر : 94

فتاوى للمرأة المسلمة Empty رد: فتاوى للمرأة المسلمة

الأحد 22 أبريل 2012, 4:38 am
حكم تغسيل الرجال للنساء

السؤال:

عن حكم تغسيل الرجال للنساء ؟

الاجابه:

يجب أن يتولى تغسيل المرأة الميتة النساء ولا يجوز للرجال أن يغسلوها إلا
الزوج فإن له أن يغسل زوجته ، ويتولى تغسيل الرجل الميت الرجال ولا يجوز
للنساء تغسيله إلا الزوجة فإن لها أن تغسل زوجها ، لأن علي رضي الله عنه
غسل زوجته فاطمة بنت رسول الله (ص) رضي الله عنها ، وأسماء بنت عميس رضي
الله عنها غسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه . ( 1) .

(كتاب الجنائز وأحكام المقابر » باب أحكام الجنائز)
avatar
فراشة
عضو نشيط
عضو نشيط
انثى
رقم العضوية : 79
عدد المساهمات : 727
التقييم : 240
تاريخ التسجيل : 11/01/2012
العمر : 94

فتاوى للمرأة المسلمة Empty رد: فتاوى للمرأة المسلمة

الأحد 22 أبريل 2012, 4:41 am


الزكاة على الأقارب دون علم الزوج


السؤال:

هل يجوز للمرأة أن تخرج من مالها الخاص صدقة لأحد أقاربها الأموات دون علم زوجها وما الحكم إذا كانت الصدقة من مال زوجها ؟


الاجابه:

يجوز للمرأة أن تخرج من مالها الخاص صدقة عن أقاربها الأموات لوجه الله
سبحانه وتعالى ليعود ثوابها ونفعها إليهم لأنها تتصرف من مالها وهي حرة في
مالها في حدود ما شرعه الله . والصدقة عمل صالح ويصل ثوابها إلى من تصدق
عنه إذا تقبلها الله أما أن تتصدق من مال زوجها وهو لا يمنع من ذلك وعرفت
من زوجها ذلك فلا مانع . أما إذا كان زوجها يمنع من ذلك فهذا لا يجوز .


******

(كتاب الزكاة » باب الزكاة على الزوج والقريب)




















avatar
فراشة
عضو نشيط
عضو نشيط
انثى
رقم العضوية : 79
عدد المساهمات : 727
التقييم : 240
تاريخ التسجيل : 11/01/2012
العمر : 94

فتاوى للمرأة المسلمة Empty رد: فتاوى للمرأة المسلمة

الأحد 22 أبريل 2012, 4:47 am

هل عقم الزوج يبيح للزوجة الطلاق

السؤال:

امرأة متزوجة ولها مدة لم تنجب ، ثم تبين بعد الفحص أن العيب في زوجها وأن الإنجاب مستحيل بينهما ، فهل يحق لها أن تطلب الطلاق .


الاجابه:


يحق للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا تبين أن العقم منه وحده ، فإن
طلقها فذاك ، وإن لم يطلقها فإن القاضي يفسخ نكاحها وذلك لأن المرأة لها حق
في الأولاد وكثير من النساء لا يتزوجن إلا من أجل الأولاد ، فإذا كان
الرجل الذي تزوجها عقيماً فلها الحق أن تطلب الطلاق وفسخ النكاح . هذا هو
القول الراجح عند أهل العلم

(كتاب الطلاق والخلع » باب الأسباب الموجبة للطلاق)


avatar
زائر
زائر

فتاوى للمرأة المسلمة Empty رد: فتاوى للمرأة المسلمة

الأربعاء 02 مايو 2012, 5:51 pm
طرح متميز و رائع و يثرى المنتدى بدون شك

سلمت لنا و موضوعاتك الهادفة

مودتى
... نبع الوفاء rose
avatar
فراشة
عضو نشيط
عضو نشيط
انثى
رقم العضوية : 79
عدد المساهمات : 727
التقييم : 240
تاريخ التسجيل : 11/01/2012
العمر : 94

فتاوى للمرأة المسلمة Empty رد: فتاوى للمرأة المسلمة

الجمعة 04 مايو 2012, 5:53 am
نبع الوفاء كتب:طرح متميز و رائع و يثرى المنتدى بدون شك

سلمت لنا و موضوعاتك الهادفة

مودتى
... نبع الوفاء فتاوى للمرأة المسلمة 363769



شرفني حضورك غاليتي وتسعدني متابعتك

خالص تقديري
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى